146
– أموال النقابة حق لأعضائها لا يجوز التصرف بها أو تحويلها لأية جهة أخرى، ولا يجوز الحجز على مقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات والأبنية والمنشآت التابعة لها والتي تقام في سبيل تنفيذ أهدافها النقابية والاجتماعية والثقافية والصحية وضمن صلاحياتها كما لا يجوز حجز الأثاث والمواد والأدوات والكتب التابعة لها .

