التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

145

– يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة على الأعضاء من قبل محاسب الإدارة المختص أو مدير المدرسة الخاصة وتسدد فوراً في المصرف المعتمد بحساب نقابة المعلمين ويرسل محاسبو الإدارة ومديرو المدارس الخاصة إلى مكتب الفرع قبل الخامس عشر من كل شهر كشفاً بأسماء الأعضاء الذين تم اقتطاع الرسوم النقابية عنهم, وبياناً بالمبالغ المقتطعة عن كل منهم يرفقونه بإشعار المصرف المسدد بموجبه المبلغ .