التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

144

– تتكون واردات النقابة من : رسم الانتساب ( للعضوية ) وهو مبلغ ( 1٪) من الأجر الشهري المقطوع عند التعيين ولمرة واحدة ويجبر كسر الليرة إلى الليرة ويقتطع عن كل عضو جديد فور مباشرته العمل، بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب . الاشتراكات النقابية على النحو الآتي: أ- 1 % من الأجر الشهري المقطوع لحساب نهاية الخدمة، ويجبر كسر الليرة إلى ليرة . ب- 1 % من الأجر الشهري المقطوع لصندوقي النقابة والتكافل الاجتماعي، ويجبر كسر الليرة إلى ليرة وعلى الأعضاء الجدد بدءا” من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب . ج- (2%) من تعويضات أعمال الامتحانات. د- ريع طابع النقابة. ه الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة. و- الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة وفق الأصول . ز- ريع استثمار الأموال وريع الحفلات وما تصدر النقابة من مطبوعات . ح- عائدات المشاريع الاستثمارية النقابية . ط- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة .