138
– يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي حل مكتب الفرع في الأحوال الآتية: · مخالفة مكتب الفرع أهداف النقابة . · مخالفته أحكام المرسوم التشريعي للنقابة وتعليماته التنفيذية ونظامها الداخلي ومقررات · المجلس المركزي: · عدم تنفيذ المهام النقابية المطلوبة منه . · عدم تنفيذ قرارات الهيئة النقابية الأعلى . · ويحدد المكتب التنفيذي موعداً لانتخاب مكتب الفرع الجديد خلال شهر من تاريخ الحل.

