التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

139

– لا يتخذ قرار حل أي مكتب من المكاتب، إلا بعد إجراء التحقيق الأصولي من الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار الحل .