137
– يجوز للمكتب التنفيذي حل مكتب الشعبة بناء على اقتراح من مكتب الفرع في الأحوال الآتية: 1- مخالفة مكتب الشعبة أهداف النقابة . 2- مخالفة مكتب الشعبة أحكام المرسوم التشريعي للنقابة وتعليماته التنفيذية ونظامها الداخلي ومقررات المجلس المركزي . 3- عدم تنفيذ المهام المطلوبة منه . 4- عدم تنفيذ قرارات الهيئات النقابية الأعلى ويحدد المكتب التنفيذي بقرار منه موعد انتخاب المكتب البديل خلال شهر من تاريخ الحل.

