136
– يجوز لمكتب الفرع حل مكتب الوحدة بناء على اقتراح مكتب الشعبة في الأحوال الآتية : 1- مخالفة مكتب الوحدة أهداف النقابة. 2- مخالفة مكتب الوحدة أحكام المرسوم التشريعي للنقابة وتعليماته التنفيذية ونظامها الداخلي. 3- عدم تنفيذ المهام النقابية المطلوبة منه. ويحدد مكتب الفرع موعد انتخاب المكتب البديل خلال مدة لا تتجاوز شهراً.

