135
– إذا تم انتخاب أحد النقابيين لمنصب في الهيئات النقابية للمعلمين العربية أو الأجنبية يستمر في مركزه هناك خلال مدة الهيئة المنتخب فيها بصرف النظر عن الدورة الانتخابية في الجمهورية العربية السورية. الباب السابع: الثقة. الفصل الأول: حل المكاتب النقابية.

