134
– تقبل النقابة بقرار من المكتب التنفيذي المنح المقدمة من النقابات الصديقة للدراسة أو الاطلاع أو التدريب في المعاهد النقابية أو المعالجة الصحية، كما يحق لها تقديم المنح المماثلة للموفدين من هذه النقابات بعد موافقة الجهات المختصة.
134
– تقبل النقابة بقرار من المكتب التنفيذي المنح المقدمة من النقابات الصديقة للدراسة أو الاطلاع أو التدريب في المعاهد النقابية أو المعالجة الصحية، كما يحق لها تقديم المنح المماثلة للموفدين من هذه النقابات بعد موافقة الجهات المختصة.