التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

134

– تقبل النقابة بقرار من المكتب التنفيذي المنح المقدمة من النقابات الصديقة للدراسة أو الاطلاع أو التدريب في المعاهد النقابية أو المعالجة الصحية، كما يحق لها تقديم المنح المماثلة للموفدين من هذه النقابات بعد موافقة الجهات المختصة.