التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

124

– للمكتب التنفيذي ومكاتب الفروع ومكاتب الشعب حق حضور التحقيقات التي يجريها مفتشو الهيئات الرقابية المختصة، وإبداء الرأي في هذه التحقيقات.