التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

123

– تبلغ الوزارات المختصة ومديرياتها مركز النقابة والفروع ببلاغاتها وقراراتها وتعليماتها وما يردها من الجهات الأخرى.