التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

125

– في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية أو الجامعة ومكتب الفرع حول قضية تتعلق بالأعضاء، يرفع الأمر إلى المكتب التنفيذي الذي يتولى حل الموضوع مع الوزير المختص.