125
– في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية أو الجامعة ومكتب الفرع حول قضية تتعلق بالأعضاء، يرفع الأمر إلى المكتب التنفيذي الذي يتولى حل الموضوع مع الوزير المختص.
125
– في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية أو الجامعة ومكتب الفرع حول قضية تتعلق بالأعضاء، يرفع الأمر إلى المكتب التنفيذي الذي يتولى حل الموضوع مع الوزير المختص.