115
– يحدد المجلس المركزي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي الملاك العددي للعاملين في النقابة ويفرغ بقرار من الوزارة المختصة بناء على اقتراح من الفروع وقرار من المكتب التنفيذي عدد من العاملين للعمل في النقابة في حدود الملاك، وتمنح النقابة المتفرغين للعمل النقابي تعويض تفرغ شهرياً بنسبة 25% من الأجر المقطوع.

