التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

115

– يحدد المجلس المركزي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي الملاك العددي للعاملين في النقابة ويفرغ بقرار من الوزارة المختصة بناء على اقتراح من الفروع وقرار من المكتب التنفيذي عدد من العاملين للعمل في النقابة في حدود الملاك، وتمنح النقابة المتفرغين للعمل النقابي تعويض تفرغ شهرياً بنسبة 25% من الأجر المقطوع.