التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

116

– يمنح الزملاء المنتخبون للعمل النقابي بصفة قيادية تعويضات إضافية، يحدد المجلس المركزي مستحقيها ومقدارها.