التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

114

– يفرغ بقرار من الوزارة المختصة بناء على قرار المكتب التنفيذي أحد أعضاء مكتب الشعبة النقابية في الجامعات من الهيئة الإدارية إذا كان رئيس مكتب الشعبة عضو هيئة تعليمية.