113
– يعد مفرغاً حكماً للعمل النقابي: · أعضاء المكتب التنفيذي. · أعضاء المكاتب الفرعية بما يتناسب مع الملاك العددي للفروع وبما لا يتعارض مع قانون التفرغ في الجامعات. · رؤساء مكاتب الشعب النقابية. · متفرغ إداري إذا بلغ عدد أعضاء الشعبة / 2000 / عضو وبعد موافقة المكتب التنفيذي.

