التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

112

– على الوزارات المختصة تفريغ عدد من العاملين للعمل النقابي وذلك ضمن الملاك العددي للنقابة ويتقاضى المتفرغون رواتبهم ومتمماتها بما فيها تعويض التفرغ الجامعي من ميزانية الوزارة المختصة أو المؤسسة التي يعملون فيها، ويحتفظون بكافة حقوقهم في الوظيفة بما في ذلك التعويضات، مثل تعويض طبيعة العمل – الاختصاص – وغيرها من التعويضات.