التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

111

– توجه المراسلات عن طريق التسلسل بدءاً من مكتب الوحدة. الفصل الرابع: التفرغ والتوظيف والتعويضات.