التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

110

– تمهر القرارات بخاتم النقابة وتوقع من رؤساء المكاتب كل حسب اختصاصه. الفصل الثالث: المراسلات.