40
يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23/4/2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
40
يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23/4/2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.