التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

40

يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23/4/2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.