التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

41

تعفى الخزانة وأموالها بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها.