39
تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .
التشريعات السورية
39
تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .