التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

39

تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .