التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

38

تدار أموال الخزانة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالخزانة .