التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

37

يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة والمعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .