التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

36

يسدد العضو إذا أخل بالتزاماته تجاه الخزانة وانقطع عن تسديد اشتراكاته لمدة تزيد على ستة اشهر الذمم المترتبة عليه مضافا إليها فائدة مقدارها /5/ بالمئة عن كل شهر تأخير للأسباب غير الواردة في المادة /36/.