2
5 أ / عند وفاة احد اصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق توزع حصته على باقي المستحقين بالتساوي ب/ في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملا على شركائه بالتساوي. ج/ يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت اسباب فقده لها.

