التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

26

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقطع معاش أصحاب الاستحقاق في الحالات الآتية.. أ/ الزوجات الأرامل عند زواجهن. ب/ البنون عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين الآتيتين .. 1/ متابعة الدراسة الجامعية على الا يتجاوز ذلك سن السابعة والعشرين . 2/ وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنويا . ج / البنات والأمهات عند زواجهن ويعود إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن. د/ أما إذا كانت البنات والأمهات متزوجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون. ه/ جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش.