2
4 أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي .. 1/ حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى. 2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن . 3/ حصة واحدة للوالدين . ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.
التشريعات السورية
2
4 أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي .. 1/ حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى. 2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن . 3/ حصة واحدة للوالدين . ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.