التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

7 أ / ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة . ب/ يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المجلس المركزي. ج/ للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يبت الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة . د/ لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.