التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

6 أ / يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ويتولى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها. ب/ إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في تحصيل الإيرادات والانفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة . ج/ على مجلس الإدارة ابلاغ قراراته كافة الى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.