التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

18

يصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية .