4
أ- يتولى مدير المالية في المحافظة أو من ينوب عنه قانوناً في الإشراف إدارياً على قسم الخزينة والاستعلام الضريبي في المحافظات ودوائرهما في المناطق والمدن الصناعية والتجمعات السكنية .ب - يجوز لرئيس قسم الخزينة في المحافظة تفويض بعض صلاحياته لبعض العاملين في القسم.

