التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

أ- يتولى مدير المالية في المحافظة أو من ينوب عنه قانوناً في الإشراف إدارياً على قسم الخزينة والاستعلام الضريبي في المحافظات ودوائرهما في المناطق والمدن الصناعية والتجمعات السكنية .ب - يجوز لرئيس قسم الخزينة في المحافظة تفويض بعض صلاحياته لبعض العاملين في القسم.