3
تضاف الفقرتان /ج/ و/د/ إلى المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 وفق ما يلي :ج - تعتبر مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية تابعة للهيئة باستثناء (أقسام و دوائر الخزينة و الاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ، والعاملين فيها كافة حيث تبقى تابعة للوزارة ) .د- تعتبر دائرة العقارات الآيلة للدولة في مديرية المالية في المحافظات تابعة لقسم الخزينة .

