التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

تنقل المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة لمعاون الوزير لشؤون الإيرادات إلى المدير العام للهيئة أينما وردت في التشريعات والأنظمة الضريبية النافذة .