التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

أ- مع الاحتفاظ  بصلاحيات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة تنقل مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة المالية في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم المحدثة بالقانون رقم 41 لعام 2007 باستثناء مهام وصلاحيات واختصاصات مديرية الاستعلام الضريبي واقسامها و دوائرها .ب- تتولى مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية وأقسامها ودوائرها في المحافظات والمناطق تنفيذ خطة الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي  بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة ،و تصدر بقرار من وزير المالية .