التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل البنود /1/و/4/ و /5/ من المادة /3/ من القانون /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي :1- اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بالضرائب والرسوم و تنفيذ التشريعات الضريبية التي تدخل باختصاصها .4- إعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تدخل باختصاصها .5- مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم على أن تتولى هذه الأجهزة رقابتها على أعمال الاستعلام الضريبي بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية المسبقة أو بناء على طلب أي منهما .