التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

تعدل الفقرة / و/ من المادة /2/ من القانون رقم 23 لعام 2003 و تعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي: و ـ 1-يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه تحديد مديريات المالية التي تتولى معالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين وتحديد أسلوب تدقيق ملفاتهم ، وتعتبر تلك المديريات المركز الرئيسي لمعالجة أوضاعهم الضريبية.2- يحدد بقرار من وزير المالية أسلوب تدقيق الملفات الضريبية لباقي مكلفي الأرباح الحقيقية.3- يعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين على أن تحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية .