التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

تعدل الفقرة / ز/ من المادة/2/ من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصيح على النحو الآتي : ز ـ 1- تحدد شروط التسجيل أو الحذف المقررة لكبار ومتوسطي المكلفين بقرار من وزير المالية.2- يتم تسجيل أو حذف المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل أو الحذف بقرار من المدير العام للهيئة .3- يحق للمكلف الذي يرغب بأن يكون من عداد كبار أو متوسطي المكلفين تقديم طلب للهيئة، وللهيئة الحق في قبول أو رفض طلبه استثناءً من شروط التسجيل المقررة على أن يصدر ذلك بقرار من وزير المالية .