التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

13

تعدل تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي (لمديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية و المناطق الصناعية وكل من مديريات /الدخل - الإيرادات - الجباية / في الإدارة المركزية لوزارة المالية ) أينما وردت في التشريعات الضريبية والأنظمة النافذة، بما يتناسب مع تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي للهيئة  فيما يتعلق بتنفيذ مهامها في مجال الضرائب والرسوم التي تدخل  باختصاصها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير المالية.