التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يعتبر العاملون الدائمون في مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية (عدا العاملين في أقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ) منقولين حكماً بنفس فئاتهم و أجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى الهيئة و تطوى وظائفهم من الملاك العددي لوزارة المالية و تضاف حكماً إلى الملاك العددي للهيئة .ب- يعتبر العاملون المؤقتون والمتعاقدون والوكلاء في مديريات المالية في المحافظات و مديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية (عدا العاملين في أقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ) عاملين مؤقتين في الهيئة بنفس أوضاعهم وأجورهم .