التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة من أراض ومنشآت ومبان وآليات وغيرها المملوكة أو المشغولة من قبل مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الهيئة .