التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
64
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

يحق لمديري المالية في المحافظات التفويض ببعض صلاحياتهم لرؤساء الاقسام ومديري مال المناطق والدوائر والشعب والمكاتب بعد موافقة المدير العام للهيئة.