10
يحق لمديري المالية في المحافظات التفويض ببعض صلاحياتهم لرؤساء الاقسام ومديري مال المناطق والدوائر والشعب والمكاتب بعد موافقة المدير العام للهيئة.
التشريعات السورية
10
يحق لمديري المالية في المحافظات التفويض ببعض صلاحياتهم لرؤساء الاقسام ومديري مال المناطق والدوائر والشعب والمكاتب بعد موافقة المدير العام للهيئة.