8
تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 وتعديلاتها المعدلة للمادة رقم /17/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمادة رقم /51/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : 1.على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية : أ - البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة . ب - تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات . ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير . د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها . 2 - يعاد تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في الفقرات (ب – ج – د) من البند /1/ من هذه المادة . 3- في حال عدم تقديم البيان الوارد في الفقرة /أ / من البند /1/ من هذه المادة تفرض غرامة تعادل مثلي الضريبة المكلف بها . 4- على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال ستة أشهر من بدء التوقف للحالات الآتية : أ - التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف ومهما كانت مدة التوقف .ب- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف إراديا . يتم طي التحقق بقرار من مدير المالية في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ المذكورة أعلاه وينظر في طي التحقق جزئياً بنسبة مدة التوقف , أما في حالة التوقف الإرادي الواردة في الفقرة / ب/ المذكورة أعلاه فينظر بطي التحقق بقرار من مدير المالية عن فترة التوقف التي لا تقل عن ستة أشهر. 5- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفقاً للأسس المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19/م.و لعام 2013 . 6 - يجوز بقرار من مدير المالية طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع للمحلات التي تعرضت للهدم أو المنفذ استملاكها.

