9
على الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع ولم يتقدموا ببيانات ممارسة عن تلك الأعمال والعائدة لأعوام 2014 وما قبل تسوية أوضاعهم لدى الدوائر المالية خلال مدة /90/ يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفي حال التقيد بذلك يعفى من الغرامات المنصوص عليها في البند /3/ من المادة /8/ منه .

