التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

7

يحق للدوائر المالية إصدار تكليف إضافي في حال ظهور معلومات جديدة تم اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام أو مكافحة التهرب الضريبي أو معلومات لم يتم التكليف عنها أثناء إجراءات التصنيف العادية.