التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل المادة رقم /14/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/48/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : تؤلف لجان التصنيف البدائية المالية من : أ-  مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى من ذوي الخبرة            ( رئيساً ) ب  -ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية .          ( عضواً ) ج – خبير للمهنة أو الحرفة .                                                 ( عضواً ) د- مقرر يسمى بقرار من مدير المالية ولا يشترك بالتصويت .