3
تعدل المادة رقم /14/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/48/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : تؤلف لجان التصنيف البدائية المالية من : أ- مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى من ذوي الخبرة ( رئيساً ) ب -ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية . ( عضواً ) ج – خبير للمهنة أو الحرفة . ( عضواً ) د- مقرر يسمى بقرار من مدير المالية ولا يشترك بالتصويت .

