4
أ- تؤلف لجنة إشراف مالية بقرار من وزير المالية وفق الآتي : 1 - في مراكز المحافظات : - مدير المالية ( رئيساً ) - رئيس قسم الدخل ( عضواً ) - رئيس دائرة الدخل المقطوع ( عضواً ) - موظف من دائرة الدخل المقطوع ( مقرراً ) 2 - في مديريات مال المناطق : - مدير المال ( رئيساً ) - رئيس دائرة (عضواً ) - رئيس شعبة (عضواً ) - موظف من دائرة الدخل ( مقرراً ) ب- مهمتها متابعة أعمال التصنيف العام والنظر في تكاليف الدخل المقطوع ولها الحق في الاعتراض عليها .

