التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة رقم /13/ من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/43/ من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : يجري تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعالياتهم مع القطاع الخاص وفقاً للمدة المحددة لتصنيفهم في هذا المرسوم التشريعي كما يلي : أ- دورة تصنيف مكلفي الفئة /1/ و/4/ لمدة سنتين ومكلفي الفئة /2/ لمدة ثلاث سنوات ومكلفي الفئة /3/ لمدة خمس سنوات ، وتبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى له مع المحافظة على دورة التصنيف العام . ب- يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين ولكافة الفئات إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة (25% ) نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم . ج- يجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين سواء أكان التكليف قطعياً أم لا . د- يتم التصنيف من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتسري الضريبة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة لا تتجاوز دورة التصنيف المحددة للفئة ما لم يجر تعديل الضريبة مع المحافظة على دورة التصنيف العام . هـ- تبقى الضريبة السابقة نافذة بحق المكلف إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدلة لتكليفه الأصلي خلال دورة التصنيف المحددة لحين تعديلها .