19
يعدل البند /6/ من الفقرة / أ / من المادة الثانية من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته كما يلي : أ - تجار الاستيراد والتصدير . ب - تجار الجملة ونصف الجملة . ج - الوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين . د- أصحاب الفعاليات الصناعية الذين يقومون باستيراد المواد الأولية أو البضاعة نصف المصنعة لأغراض التصنيع أو البيع وكذلك البضاعة الجاهزة . هـ- تستثنى من أحكام الفقرتين /أ- د/ من هذه المادة استيرادات ممارسي المهن العلمية والصناعية للعدد والآلات والأدوات اللازمة لممارسة عملهم .

