20
أ- تعدل الفقرة /ب / من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 بحيث تصبح كما يلي : (ب - تطرح ضريبة الدخل على الأرباح التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام شريطة أن يتم الاكتتاب بنسبة لا تقل عن (50%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل (14%) بما فيها جميع الإضافات باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ). ب - تضاف الفقرة / د/ إلى أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 الآتية : ( د – تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة المملوكة للدولة وتعمل وفق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته لمعدل قدره (22%) بما فيها جميع الإضافات باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار) .

